Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2009

Court
تمييز جزائي
Number
24/2009
Date
19/02/2009
President
الياس بو ناصيف
Members
نايفة، شربل
Source
Lebanese University

ان المحكمة قد اقتنعت بان المتهم هو الذي قام باعطاء المدعي العملة الاجنبية المزورة وذلك من خلال معرفته بالورقة النقدية ومن خلال افادة المدعي التي بقي مصرا عليها خلال مراحل التحقيق كلها. لا تأخذ المحكمة بانكار المتهم لعدم اقتناعها به.

لا يجرم المتهم سندا للمادة 446 عقوبات لعدم اثبات حسن نية المتهم وعدم اثبات عدم علمه بان العملة مزورة. يجرم المتهم سندا للمادة 440 معطوفة على 443 عقوبات. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وبالغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات ويمنح اوسع الاسباب التخفيفية بسبب وضع نفسه في تصرف القضاء وانتفاء اسبقياته الجرمية. يحكم بوقف تنفيذ العقوبة المانعة للحرية ويبقى على الغرامة المالية.