29/03/2011
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2011
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 24/2011
- التاريخ
- 29/03/2011
- الرئيس
- انطوني عيسى الخوري
- الأعضاء
- صاري، الضو
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي لعدم إستيفائه الشروط القانونية كافة من خلال عدم تقديم سند الايصال المثبت لإيداع مبلغ التأمين التمييزي في صندوق العدلية، فوفقا للمادة 721 اصول المحاكمات المدنية، لا يقبل الاستدعاء التمييزي اذا لم يكن مستوفيا الشروط القانونية كلها، كما ان المميز لم يعمد الى إكمال هذا النقص ضمن مهلة التمييز، مما إستوجب رد الاستدعاء التمييزي.