الأحكام

29/03/2011

تمييز مدني حكم رقم : 24 /2011

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
24/2011
التاريخ
29/03/2011
الرئيس
انطوني عيسى الخوري
الأعضاء
صاري، الضو
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي لعدم إستيفائه الشروط القانونية كافة من خلال عدم تقديم سند الايصال المثبت لإيداع مبلغ التأمين التمييزي في صندوق العدلية، فوفقا للمادة 721 اصول المحاكمات المدنية، لا يقبل الاستدعاء التمييزي اذا لم يكن مستوفيا الشروط القانونية كلها، كما ان المميز لم يعمد الى إكمال هذا النقص ضمن مهلة التمييز، مما إستوجب رد الاستدعاء التمييزي.