Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/03/2011

تمييز مدني حكم رقم : 24 /2011

Court
تمييز مدني
Number
24/2011
Date
29/03/2011
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي لعدم إستيفائه الشروط القانونية كافة من خلال عدم تقديم سند الايصال المثبت لإيداع مبلغ التأمين التمييزي في صندوق العدلية، فوفقا للمادة 721 اصول المحاكمات المدنية، لا يقبل الاستدعاء التمييزي اذا لم يكن مستوفيا الشروط القانونية كلها، كما ان المميز لم يعمد الى إكمال هذا النقص ضمن مهلة التمييز، مما إستوجب رد الاستدعاء التمييزي.