Court of Cassation, civil chamber 29/03/2011
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 24/2011
- Date
- 29/03/2011
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي لعدم إستيفائه الشروط القانونية كافة من خلال عدم تقديم سند الايصال المثبت لإيداع مبلغ التأمين التمييزي في صندوق العدلية، فوفقا للمادة 721 اصول المحاكمات المدنية، لا يقبل الاستدعاء التمييزي اذا لم يكن مستوفيا الشروط القانونية كلها، كما ان المميز لم يعمد الى إكمال هذا النقص ضمن مهلة التمييز، مما إستوجب رد الاستدعاء التمييزي.