الأحكام

03/03/2011

تمييز مدني حكم رقم : 24 /2011

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
24/2011
التاريخ
03/03/2011
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
خوري، عقيقي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 59 اصول المحاكمات المدنية وذلك لأن عدم إيراد الطلبات في فقرة المطالب يعد من العيوب الجوهرية المتعلقة بالنظام العام، فيكون القرار قد أحسن تفسير المادة المذكورة، فاقتضى رد السبب التمييزي.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته القواعد القانونية التي حددتها المادة 708 اصول المحاكمات المدنية في فقراتها 3 و4 و5 و6 لان القرار لم يشر الى مضمون كل فقرة وكيفية مخالفتها، ولا يكفي أن يشير الى تعدادها بل لا بد من الاشارة الى كيفية مخالفتها من قبل القرار المميز.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته الفقرة 6 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية والمادة 655 معطوفة على المادة 445 اصول المحاكمات المدنية، وذلك لأن المستأنف طلب ضمن فقرة المطالب فسخ الحكم المستأنف لعدم انطباقه على الواقع والقانون بمقتضى المواد 66 وما يليها من قانون الملكية العقارية رقم 3339 ولكنه لم يحدد أي مطلب بعد فسخ الحكم المستأنف، فاقتضى رد السبب التمييزي.