Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/03/2011

تمييز مدني حكم رقم : 24 /2011

Court
تمييز مدني
Number
24/2011
Date
03/03/2011
President
راشد طقوش
Members
خوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 59 اصول المحاكمات المدنية وذلك لأن عدم إيراد الطلبات في فقرة المطالب يعد من العيوب الجوهرية المتعلقة بالنظام العام، فيكون القرار قد أحسن تفسير المادة المذكورة، فاقتضى رد السبب التمييزي.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته القواعد القانونية التي حددتها المادة 708 اصول المحاكمات المدنية في فقراتها 3 و4 و5 و6 لان القرار لم يشر الى مضمون كل فقرة وكيفية مخالفتها، ولا يكفي أن يشير الى تعدادها بل لا بد من الاشارة الى كيفية مخالفتها من قبل القرار المميز.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته الفقرة 6 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية والمادة 655 معطوفة على المادة 445 اصول المحاكمات المدنية، وذلك لأن المستأنف طلب ضمن فقرة المطالب فسخ الحكم المستأنف لعدم انطباقه على الواقع والقانون بمقتضى المواد 66 وما يليها من قانون الملكية العقارية رقم 3339 ولكنه لم يحدد أي مطلب بعد فسخ الحكم المستأنف، فاقتضى رد السبب التمييزي.