Court of Cassation, civil chamber 03/03/2011
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 24/2011
- Date
- 03/03/2011
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، عقيقي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 59 اصول المحاكمات المدنية وذلك لأن عدم إيراد الطلبات في فقرة المطالب يعد من العيوب الجوهرية المتعلقة بالنظام العام، فيكون القرار قد أحسن تفسير المادة المذكورة، فاقتضى رد السبب التمييزي.
كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته القواعد القانونية التي حددتها المادة 708 اصول المحاكمات المدنية في فقراتها 3 و4 و5 و6 لان القرار لم يشر الى مضمون كل فقرة وكيفية مخالفتها، ولا يكفي أن يشير الى تعدادها بل لا بد من الاشارة الى كيفية مخالفتها من قبل القرار المميز.
كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته الفقرة 6 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية والمادة 655 معطوفة على المادة 445 اصول المحاكمات المدنية، وذلك لأن المستأنف طلب ضمن فقرة المطالب فسخ الحكم المستأنف لعدم انطباقه على الواقع والقانون بمقتضى المواد 66 وما يليها من قانون الملكية العقارية رقم 3339 ولكنه لم يحدد أي مطلب بعد فسخ الحكم المستأنف، فاقتضى رد السبب التمييزي.