09/07/2012
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 24/2012
- التاريخ
- 09/07/2012
- الرئيس
- حاتم ماضي
- الأعضاء
- الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بان مخالفة المادتين 41 و42 من القانون تاريخ 07/12/1951 لا يدخل ضمن مفهوم مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام لانه لا يتعلق باجراءات شكلية او بحق الدفاع. وان المحكمة الشرعية السنية لم تعلن اختصاصها للنظر في الدعوى بل اعلنت صحة إشهار المعترض لاسلامه امام المحكمة الشرعية في دمشق وصحة عقد الزواج المستند الى هذه الوثيقة والتي لم يطعن بصحتها. وقضت في السبب الاعتراضي الثالث بصلاحية المحكمة الشرعية السنية للبت في صحة عقد الزواج ومفاعيله.
مُستشهد به