Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/07/2012

تمييز مدني حكم رقم : 24 /2012

Court
تمييز مدني
Number
24/2012
Date
09/07/2012
President
حاتم ماضي
Members
الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بان مخالفة المادتين 41 و42 من القانون تاريخ 07/12/1951 لا يدخل ضمن مفهوم مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام لانه لا يتعلق باجراءات شكلية او بحق الدفاع. وان المحكمة الشرعية السنية لم تعلن اختصاصها للنظر في الدعوى بل اعلنت صحة إشهار المعترض لاسلامه امام المحكمة الشرعية في دمشق وصحة عقد الزواج المستند الى هذه الوثيقة والتي لم يطعن بصحتها. وقضت في السبب الاعتراضي الثالث بصلاحية المحكمة الشرعية السنية للبت في صحة عقد الزواج ومفاعيله.

Cited

Texts it relies on