28/03/2013
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 24/2013
- التاريخ
- 28/03/2013
- الرئيس
- حبيب حدثي
- الأعضاء
- علاوي، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية، خاصة وان المادة 21 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 غير مطبقة على عقد الايجار، وان التعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي هو شرط شكلي خاص لقبول الاستدعاء التمييزي وليس سببا من اسباب التمييز. وان الاحالة الى الاسباب الاستئنافية المنصبة على الطعن بالحكم الابتدائي لا تقوم مقام اسباب النقض، ويبرم بالتالي القرار المطعون فيه.