Court of Cassation, civil chamber 28/03/2013
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 24/2013
- Date
- 28/03/2013
- President
- حبيب حدثي
- Members
- علاوي، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية، خاصة وان المادة 21 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 غير مطبقة على عقد الايجار، وان التعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي هو شرط شكلي خاص لقبول الاستدعاء التمييزي وليس سببا من اسباب التمييز. وان الاحالة الى الاسباب الاستئنافية المنصبة على الطعن بالحكم الابتدائي لا تقوم مقام اسباب النقض، ويبرم بالتالي القرار المطعون فيه.