الأحكام

13/02/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /1996

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
24/1996
التاريخ
13/02/1996
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عطاالله، عاليه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم ثبوت قيام عنصر القصد لدى المدعى عليه عند انطلاق النار من بندقيته، يجعل من شروط المادة 550 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 غير مطبقة، لعدم وجود خلاف بين الضحية والمدعى عليه. وبالتالي فان موت الضحية يكون ناجما عن اهمال وقلة احتراز، ما يؤدي الى عدم تجريمه بجناية المادة 550 عقوبات، بل تطبق عليه المادة 564 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ما يجعل طلب النقض مردودا في الاساس، ويبرم القرار المميز.