Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/02/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
24/1996
Date
13/02/1996
President
رالف الرياشي
Members
عطاالله، عاليه
Source
Lebanese University

ان عدم ثبوت قيام عنصر القصد لدى المدعى عليه عند انطلاق النار من بندقيته، يجعل من شروط المادة 550 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 غير مطبقة، لعدم وجود خلاف بين الضحية والمدعى عليه. وبالتالي فان موت الضحية يكون ناجما عن اهمال وقلة احتراز، ما يؤدي الى عدم تجريمه بجناية المادة 550 عقوبات، بل تطبق عليه المادة 564 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ما يجعل طلب النقض مردودا في الاساس، ويبرم القرار المميز.