الأحكام

20/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
24/2004
التاريخ
20/01/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تقديم التمييز من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يعطي المحكمة الواضعة يدها على الدعوى، اي محكمة التمييز، حق اثارة مسألة الصلاحية عفوا لتعلقها بالانتظام العام، ولان له مفعول ناشر للدعوى (المادة 87 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968).

ان الاختصاص يعطى للمحكمة العسكرية في الجرائم الواقعة على شخص العسكريين كما نصت المادة 24 من قانون القضاء العسكري، التي تفسر تفسيرا حصريا كونها تتعلق بقانون استثنائي، وان جرم التزوير واستعمال المزور قد وقع على اموال العسكري وليس على شخصه، مما يعطي المحكمة الجزائية العادية حق النظر بالدعوى. ينقض قرار قاضي التحقيق العسكري الذي قضى بخلاف ذلك، وتحال الدعوى الى المحكمة الجزائية العادية للنظر بها.