Court of Cassation, criminal chamber 20/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 24/2004
- Date
- 20/01/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان تقديم التمييز من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يعطي المحكمة الواضعة يدها على الدعوى، اي محكمة التمييز، حق اثارة مسألة الصلاحية عفوا لتعلقها بالانتظام العام، ولان له مفعول ناشر للدعوى (المادة 87 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968).
ان الاختصاص يعطى للمحكمة العسكرية في الجرائم الواقعة على شخص العسكريين كما نصت المادة 24 من قانون القضاء العسكري، التي تفسر تفسيرا حصريا كونها تتعلق بقانون استثنائي، وان جرم التزوير واستعمال المزور قد وقع على اموال العسكري وليس على شخصه، مما يعطي المحكمة الجزائية العادية حق النظر بالدعوى. ينقض قرار قاضي التحقيق العسكري الذي قضى بخلاف ذلك، وتحال الدعوى الى المحكمة الجزائية العادية للنظر بها.