31/01/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /1955
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 24/1955
- التاريخ
- 31/01/1955
- الرئيس
- قبلان
- الأعضاء
- مزهر، هنود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اغفال المحكمة تنبيه المتهم الى مضمون المادتين 291 و292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948 لا يعتبر مخالفة لمعاملة جوهرية وسببا للنقض.
ان استماع احد الشهود بعد سماع مطالعة النيابة العامة بالرغم من اعتراض المتهم والذي تم تدوين اعتراضه - لا يشكل مخالفة للقانون.