الأحكام

31/01/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /1955

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
24/1955
التاريخ
31/01/1955
الرئيس
قبلان
الأعضاء
مزهر، هنود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اغفال المحكمة تنبيه المتهم الى مضمون المادتين 291 و292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948 لا يعتبر مخالفة لمعاملة جوهرية وسببا للنقض.

ان استماع احد الشهود بعد سماع مطالعة النيابة العامة بالرغم من اعتراض المتهم والذي تم تدوين اعتراضه - لا يشكل مخالفة للقانون.