Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
24/1955
Date
31/01/1955
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

ان اغفال المحكمة تنبيه المتهم الى مضمون المادتين 291 و292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948 لا يعتبر مخالفة لمعاملة جوهرية وسببا للنقض.

ان استماع احد الشهود بعد سماع مطالعة النيابة العامة بالرغم من اعتراض المتهم والذي تم تدوين اعتراضه - لا يشكل مخالفة للقانون.