الأحكام

21/11/2000

شورى حكم رقم : 24 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
24/2000
التاريخ
21/11/2000
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
كنعان، عطية
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية لصحة الخصومة وتوفر صفة الادعاء. إن المداعاة بوجه القائم باعمال بلدية الغبيري صحيحا لان المراجعة هي مراجعة ابطال وقد تم تحديد القرار المطعون فيه وهو قرار الترخيص بالبناء الذي صدر عن القائم بأعمال بلدية الغبيري.

ويعتبر قرار القائم باعمال بلدية الغبيري بالغاء ترخيص بناء واقعا في محله القانوني ولا يوجد تجاوز لحد السلطة. وذلك لان الترخيص غير قانوني ومخالف لمبدأ الشرعية. وقد نصت المادة 3 و8 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16-09-83 (قانون البناء) على شروط الترخيص. وفي الملكية المشتركة يجب موافقة جميع الشركاء الامر الذي لم يحصل هنا وهذا يشكل مخالفة لشروط الترخيص.