Rulings

State Council 21/11/2000

شورى حكم رقم : 24 /2000

Court
شورى
Number
24/2000
Date
21/11/2000
President
محمد حماده
Members
كنعان، عطية
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية لصحة الخصومة وتوفر صفة الادعاء. إن المداعاة بوجه القائم باعمال بلدية الغبيري صحيحا لان المراجعة هي مراجعة ابطال وقد تم تحديد القرار المطعون فيه وهو قرار الترخيص بالبناء الذي صدر عن القائم بأعمال بلدية الغبيري.

ويعتبر قرار القائم باعمال بلدية الغبيري بالغاء ترخيص بناء واقعا في محله القانوني ولا يوجد تجاوز لحد السلطة. وذلك لان الترخيص غير قانوني ومخالف لمبدأ الشرعية. وقد نصت المادة 3 و8 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16-09-83 (قانون البناء) على شروط الترخيص. وفي الملكية المشتركة يجب موافقة جميع الشركاء الامر الذي لم يحصل هنا وهذا يشكل مخالفة لشروط الترخيص.