31/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 24/2001
- التاريخ
- 31/01/2001
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان قيام موظفين من ادارة الجمارك بتزوير بيانات جمركية وقبض رشوة يشكل للقيام بعمل مناف للوظيفة واضاعة رسوم على الخزينة يعتبر الجرم المنصوص عليه في المادة 352 عقوبات.