الأحكام

31/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
24/2001
التاريخ
31/01/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قيام موظفين من ادارة الجمارك بتزوير بيانات جمركية وقبض رشوة يشكل للقيام بعمل مناف للوظيفة واضاعة رسوم على الخزينة يعتبر الجرم المنصوص عليه في المادة 352 عقوبات.