Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
24/2001
Date
31/01/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، حيدر
Source
Lebanese University

ان قيام موظفين من ادارة الجمارك بتزوير بيانات جمركية وقبض رشوة يشكل للقيام بعمل مناف للوظيفة واضاعة رسوم على الخزينة يعتبر الجرم المنصوص عليه في المادة 352 عقوبات.