Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 24/2001
- Date
- 31/01/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان قيام موظفين من ادارة الجمارك بتزوير بيانات جمركية وقبض رشوة يشكل للقيام بعمل مناف للوظيفة واضاعة رسوم على الخزينة يعتبر الجرم المنصوص عليه في المادة 352 عقوبات.