الأحكام

30/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
24/2001
التاريخ
30/01/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا قضى القرار الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي مع تعديل في وقائع الجرم لا يكون عندها اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي خاص لقبول التمييز (مادة 117 م. 61/7855 تنظيم القضاء العدلي.