Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 24/2001
- Date
- 30/01/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
اذا قضى القرار الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي مع تعديل في وقائع الجرم لا يكون عندها اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي خاص لقبول التمييز (مادة 117 م. 61/7855 تنظيم القضاء العدلي.