Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
24/2001
Date
30/01/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

اذا قضى القرار الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي مع تعديل في وقائع الجرم لا يكون عندها اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين كشرط شكلي خاص لقبول التمييز (مادة 117 م. 61/7855 تنظيم القضاء العدلي.