الأحكام

14/05/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 24 /1992

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
24/1992
التاريخ
14/05/1992
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
حجار، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

طالما ان شاغل العقار لم يثبت موافقة الاكثرية المطلوبة على تنظيم عقد ايجار له وفقا للمادة 824 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 . لان هذه الاكثرية هي صعبة التحقق لغياب مالك نصف الاسهم، وبالتالي ثمّة تعد على حقوق اكثرية المالكين، ما يجعل قاضي الامور المستعجلة صاحب اختصاص في رفع التعدي، والحكم باخلاء المأجور.