14/05/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 24 /1992
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 24/1992
- التاريخ
- 14/05/1992
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حجار، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طالما ان شاغل العقار لم يثبت موافقة الاكثرية المطلوبة على تنظيم عقد ايجار له وفقا للمادة 824 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 . لان هذه الاكثرية هي صعبة التحقق لغياب مالك نصف الاسهم، وبالتالي ثمّة تعد على حقوق اكثرية المالكين، ما يجعل قاضي الامور المستعجلة صاحب اختصاص في رفع التعدي، والحكم باخلاء المأجور.