Rulings

Civil Court of Appeal 14/05/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 24 /1992

Court
إستئناف مدني
Number
24/1992
Date
14/05/1992
President
مهيب معماري
Members
حجار، عيد
Source
Lebanese University

طالما ان شاغل العقار لم يثبت موافقة الاكثرية المطلوبة على تنظيم عقد ايجار له وفقا للمادة 824 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 . لان هذه الاكثرية هي صعبة التحقق لغياب مالك نصف الاسهم، وبالتالي ثمّة تعد على حقوق اكثرية المالكين، ما يجعل قاضي الامور المستعجلة صاحب اختصاص في رفع التعدي، والحكم باخلاء المأجور.