Civil Court of Appeal 14/05/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 24 /1992
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 24/1992
- Date
- 14/05/1992
- President
- مهيب معماري
- Members
- حجار، عيد
- Source
- Lebanese University
طالما ان شاغل العقار لم يثبت موافقة الاكثرية المطلوبة على تنظيم عقد ايجار له وفقا للمادة 824 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 . لان هذه الاكثرية هي صعبة التحقق لغياب مالك نصف الاسهم، وبالتالي ثمّة تعد على حقوق اكثرية المالكين، ما يجعل قاضي الامور المستعجلة صاحب اختصاص في رفع التعدي، والحكم باخلاء المأجور.