05/07/2001
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 24/2001
- التاريخ
- 05/07/2001
- الرئيس
- محمد عدره
- الأعضاء
- كرم، اسكندر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار الصادر عن نقابة المحامين في دعوى نقابية، والذي اعطى الاذن بالملاحقة الجزائية، لا يقبل الطعن عن طريق التمييز وان كانت المادة 94 اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983) قد نصت على جواز تمييز القرارات المدنية بشكل عام، اذ لا نص خاص وصريح في اصول المحاكمات المدنية يجيز الطعن تمييزا بالقرارات الصادرة عن النقابات كما هي الحال بالقرارات المدنية والتجارية والصادرة في دعاوى العمل والتحديد والتحرير.