الأحكام

05/07/2001

تمييز مدني حكم رقم : 24 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
24/2001
التاريخ
05/07/2001
الرئيس
محمد عدره
الأعضاء
كرم، اسكندر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار الصادر عن نقابة المحامين في دعوى نقابية، والذي اعطى الاذن بالملاحقة الجزائية، لا يقبل الطعن عن طريق التمييز وان كانت المادة 94 اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983) قد نصت على جواز تمييز القرارات المدنية بشكل عام، اذ لا نص خاص وصريح في اصول المحاكمات المدنية يجيز الطعن تمييزا بالقرارات الصادرة عن النقابات كما هي الحال بالقرارات المدنية والتجارية والصادرة في دعاوى العمل والتحديد والتحرير.