Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/07/2001

تمييز مدني حكم رقم : 24 /2001

Court
تمييز مدني
Number
24/2001
Date
05/07/2001
President
محمد عدره
Members
كرم، اسكندر
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر عن نقابة المحامين في دعوى نقابية، والذي اعطى الاذن بالملاحقة الجزائية، لا يقبل الطعن عن طريق التمييز وان كانت المادة 94 اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983) قد نصت على جواز تمييز القرارات المدنية بشكل عام، اذ لا نص خاص وصريح في اصول المحاكمات المدنية يجيز الطعن تمييزا بالقرارات الصادرة عن النقابات كما هي الحال بالقرارات المدنية والتجارية والصادرة في دعاوى العمل والتحديد والتحرير.