Court of Cassation, civil chamber 05/07/2001
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 24/2001
- Date
- 05/07/2001
- President
- محمد عدره
- Members
- كرم، اسكندر
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر عن نقابة المحامين في دعوى نقابية، والذي اعطى الاذن بالملاحقة الجزائية، لا يقبل الطعن عن طريق التمييز وان كانت المادة 94 اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983) قد نصت على جواز تمييز القرارات المدنية بشكل عام، اذ لا نص خاص وصريح في اصول المحاكمات المدنية يجيز الطعن تمييزا بالقرارات الصادرة عن النقابات كما هي الحال بالقرارات المدنية والتجارية والصادرة في دعاوى العمل والتحديد والتحرير.