الأحكام

10/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 24 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
24/2004
التاريخ
10/02/2004
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
الشويري، عبلا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الخطأ في تطبيق القانون يستدعي قبول السبب التمييزي. وقد اخطأ القرار المطعون فيه في تطبيق المادة 624 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، كما اخطأ في تطبيق المادة 79 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946. واكتفى بالوصف الوارد في العقد وامتنع عن التحري عن حقيقة ظروف ابرامه وتنفيذه، بينما كان عليه ان يقرر عدم توافر الدليل على مفهوم التبعية القانونية، فجاء تطبيقه للقانون غير سليم. مما يقتضي تكليف الفريقين تقديم ما لديهما من اسباب وادلة ومطالب حول ظروف التعاقد برمتها ومختلف الوقائع المتعلقة بقيامه وتنفيذه وانتهائه وما يرتب على ذلك من نتائج.