10/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 24 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 24/2004
- التاريخ
- 10/02/2004
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- الشويري، عبلا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الخطأ في تطبيق القانون يستدعي قبول السبب التمييزي. وقد اخطأ القرار المطعون فيه في تطبيق المادة 624 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، كما اخطأ في تطبيق المادة 79 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946. واكتفى بالوصف الوارد في العقد وامتنع عن التحري عن حقيقة ظروف ابرامه وتنفيذه، بينما كان عليه ان يقرر عدم توافر الدليل على مفهوم التبعية القانونية، فجاء تطبيقه للقانون غير سليم. مما يقتضي تكليف الفريقين تقديم ما لديهما من اسباب وادلة ومطالب حول ظروف التعاقد برمتها ومختلف الوقائع المتعلقة بقيامه وتنفيذه وانتهائه وما يرتب على ذلك من نتائج.