Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 24 /2004

Court
تمييز مدني
Number
24/2004
Date
10/02/2004
President
شبيب مقلد
Members
الشويري، عبلا
Source
Lebanese University

ان الخطأ في تطبيق القانون يستدعي قبول السبب التمييزي. وقد اخطأ القرار المطعون فيه في تطبيق المادة 624 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، كما اخطأ في تطبيق المادة 79 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946. واكتفى بالوصف الوارد في العقد وامتنع عن التحري عن حقيقة ظروف ابرامه وتنفيذه، بينما كان عليه ان يقرر عدم توافر الدليل على مفهوم التبعية القانونية، فجاء تطبيقه للقانون غير سليم. مما يقتضي تكليف الفريقين تقديم ما لديهما من اسباب وادلة ومطالب حول ظروف التعاقد برمتها ومختلف الوقائع المتعلقة بقيامه وتنفيذه وانتهائه وما يرتب على ذلك من نتائج.