الأحكام

22/05/2001

تمييز مدني حكم رقم : 24 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
24/2001
التاريخ
22/05/2001
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
حدثي، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

يمكن الطعن تمييزا بالاحكام الصادرة في المواد الافلاسية اذ لا نص صريح يمنع ذلك.

ان طبيعة الدين التجاري الموثق بالسندات المسحوبة عليه تجعل من الجائز اثبات ايفاء السندات بشهادة الشهود عملا بمبدأ حرية الاثبات في المواد التجارية.

ان قبول حامل السند بتظهير السندات له بعد انقضاء مدة طويلة على استحقاقها مع علمه بالمنازعة على ايفائها وبالضرر الذي يلحقه عمله بالمدين يتيح لهذا الاخير الادلاء بوجهه بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالمظهر.

ان الدين الموثق بالسندات والذي هو موضوع نزاع جدي يتيح للمحكمة رد الدعوى الافلاسية.