Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/05/2001

تمييز مدني حكم رقم : 24 /2001

Court
تمييز مدني
Number
24/2001
Date
22/05/2001
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

يمكن الطعن تمييزا بالاحكام الصادرة في المواد الافلاسية اذ لا نص صريح يمنع ذلك.

ان طبيعة الدين التجاري الموثق بالسندات المسحوبة عليه تجعل من الجائز اثبات ايفاء السندات بشهادة الشهود عملا بمبدأ حرية الاثبات في المواد التجارية.

ان قبول حامل السند بتظهير السندات له بعد انقضاء مدة طويلة على استحقاقها مع علمه بالمنازعة على ايفائها وبالضرر الذي يلحقه عمله بالمدين يتيح لهذا الاخير الادلاء بوجهه بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالمظهر.

ان الدين الموثق بالسندات والذي هو موضوع نزاع جدي يتيح للمحكمة رد الدعوى الافلاسية.