الأحكام

10/03/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 240 /1994

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
240/1994
التاريخ
10/03/1994
الرئيس
حنا سماحه
الأعضاء
حلاوي، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المادة 303 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983 تشترط للقول بوجود قضية محكمة ان يكون هناك حكم فاصل باساس النزاع.

ان الخبير الذي عينه قاضي الامور المستعجلة افاد في تقريره بوجوب الترخيص بانشاء مرآب لقسم من البناء , وبما ان القرار بالترخيص جاء في ظل قانون ايجارات يتضمن وجوب تأمين المرآب، ما يعطي بالتالي المستأجر الحق باستعمال الفسحة الخلفية كمرآب لسيارته واعتبار هذا الاستعمال قانونيا ومشروعا.