10/03/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 240 /1994
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 240/1994
- التاريخ
- 10/03/1994
- الرئيس
- حنا سماحه
- الأعضاء
- حلاوي، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المادة 303 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983 تشترط للقول بوجود قضية محكمة ان يكون هناك حكم فاصل باساس النزاع.
ان الخبير الذي عينه قاضي الامور المستعجلة افاد في تقريره بوجوب الترخيص بانشاء مرآب لقسم من البناء , وبما ان القرار بالترخيص جاء في ظل قانون ايجارات يتضمن وجوب تأمين المرآب، ما يعطي بالتالي المستأجر الحق باستعمال الفسحة الخلفية كمرآب لسيارته واعتبار هذا الاستعمال قانونيا ومشروعا.