Civil Court of Appeal 10/03/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 240 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 240/1994
- Date
- 10/03/1994
- President
- حنا سماحه
- Members
- حلاوي، عويدات
- Source
- Lebanese University
ان المادة 303 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983 تشترط للقول بوجود قضية محكمة ان يكون هناك حكم فاصل باساس النزاع.
ان الخبير الذي عينه قاضي الامور المستعجلة افاد في تقريره بوجوب الترخيص بانشاء مرآب لقسم من البناء , وبما ان القرار بالترخيص جاء في ظل قانون ايجارات يتضمن وجوب تأمين المرآب، ما يعطي بالتالي المستأجر الحق باستعمال الفسحة الخلفية كمرآب لسيارته واعتبار هذا الاستعمال قانونيا ومشروعا.