14/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 240 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 240/2004
- التاريخ
- 14/07/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم يثبت بشكل قاطع علم المشتري بان العقد الذهبي الذي اشتراه مسروق، اولا، لانه اشتراه عن طريق موظف لديه وليس بنفسه، وثانيا، لان البائع تعود على التعامل مع المحل وسبق ان اشترى الذهب منه.
بانتفاء الدليل القاطع على علم الشاري بطبيعة المسروقات يحكم ببراءة المتهم من جرم شراء المال المسروق، وتنتفي مسؤوليته المدنية.