الأحكام

14/07/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 240 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
240/2004
التاريخ
14/07/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم يثبت بشكل قاطع علم المشتري بان العقد الذهبي الذي اشتراه مسروق، اولا، لانه اشتراه عن طريق موظف لديه وليس بنفسه، وثانيا، لان البائع تعود على التعامل مع المحل وسبق ان اشترى الذهب منه.

بانتفاء الدليل القاطع على علم الشاري بطبيعة المسروقات يحكم ببراءة المتهم من جرم شراء المال المسروق، وتنتفي مسؤوليته المدنية.