Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 240 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
240/2004
Date
14/07/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لم يثبت بشكل قاطع علم المشتري بان العقد الذهبي الذي اشتراه مسروق، اولا، لانه اشتراه عن طريق موظف لديه وليس بنفسه، وثانيا، لان البائع تعود على التعامل مع المحل وسبق ان اشترى الذهب منه.

بانتفاء الدليل القاطع على علم الشاري بطبيعة المسروقات يحكم ببراءة المتهم من جرم شراء المال المسروق، وتنتفي مسؤوليته المدنية.