Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 240 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 240/2004
- Date
- 14/07/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لم يثبت بشكل قاطع علم المشتري بان العقد الذهبي الذي اشتراه مسروق، اولا، لانه اشتراه عن طريق موظف لديه وليس بنفسه، وثانيا، لان البائع تعود على التعامل مع المحل وسبق ان اشترى الذهب منه.
بانتفاء الدليل القاطع على علم الشاري بطبيعة المسروقات يحكم ببراءة المتهم من جرم شراء المال المسروق، وتنتفي مسؤوليته المدنية.