الأحكام

21/10/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 240 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
240/2002
التاريخ
21/10/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا بوجود التناقض بين قرار قاضي التحقيق العسكري والمطالعة بالاساس كما نصت المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68 كشرط خاص لقبول تمييز قرارات القضاء العسكري.

ان فعل ترويج حشيشة الكيف وتوزيعها تطبق عليه المادة 125 معطوفة على المادة 13 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/98، حيث وردت في الجدول الملحق بالمادة المذكورة المواد الممنوع تداولها وترويجها ومنها حشيشة الكيف.

من عناصر فعل الترويج عدم ضآلة الكمية مما يدل على عدم الاكتفاء بالاستهلاك الشخصي وانما توزيع الكمية على الغير. بتوافر هذه العناصر حيث افاد متهم آخر باستلامه الحشيشة من المتهم واكد افادته وحدد مكان الشراء على وجه دقيق، يكون فعل المتهم هو توزيع حشيشة الكيف لقاء مبلغ من المال والمعتبر جناية.

يلغى القرار القاضي بمنع المحاكمة عنه وتصدر بحقه مذكرة القاء قبض ليحاكم.