Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 240 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
240/2002
Date
21/10/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا بوجود التناقض بين قرار قاضي التحقيق العسكري والمطالعة بالاساس كما نصت المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/68 كشرط خاص لقبول تمييز قرارات القضاء العسكري.

ان فعل ترويج حشيشة الكيف وتوزيعها تطبق عليه المادة 125 معطوفة على المادة 13 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/98، حيث وردت في الجدول الملحق بالمادة المذكورة المواد الممنوع تداولها وترويجها ومنها حشيشة الكيف.

من عناصر فعل الترويج عدم ضآلة الكمية مما يدل على عدم الاكتفاء بالاستهلاك الشخصي وانما توزيع الكمية على الغير. بتوافر هذه العناصر حيث افاد متهم آخر باستلامه الحشيشة من المتهم واكد افادته وحدد مكان الشراء على وجه دقيق، يكون فعل المتهم هو توزيع حشيشة الكيف لقاء مبلغ من المال والمعتبر جناية.

يلغى القرار القاضي بمنع المحاكمة عنه وتصدر بحقه مذكرة القاء قبض ليحاكم.