04/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 240 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 240/2005
- التاريخ
- 04/10/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون خلافا لما يدلي به المميز برده الدفع بمرور الزمن على جرم الربى الفاحش.
لقد طبق القرار المادة 662 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 على جرم الربى الفاحش، واعتبر ان تاريخ مرور الزمن يبدأ من تاريخ الفائدة الاخيرة المقبوضة، وبذلك يكون قد طبق القانون بشكل صحيح، وهو لم يقرر ان الجرم هو جرم اعتياد الربى (المادة 663 عقوبات) لعدم ثبوت ذلك. ان القرار قد علل بشكل كاف ليصل الى النتيجة التي وصل اليها، ويكون السبب التمييزي مردودا.
ان اعتماد تاريخ انعقاد الدين لاحتساب تاريخ مرور الزمن على جرم الربى الفاحش او تاريخ تجديد الدين هو تطبيق صحيح للقانون، ولا يعتبر تاريخ المطالبة بالدين هو تاريخ بدء مرور الزمن على الجرم.
لا تطبيق خاطىء للقانون، ويرد السبب التمييزي المدلى به.