Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 240 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
240/2005
Date
04/10/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون خلافا لما يدلي به المميز برده الدفع بمرور الزمن على جرم الربى الفاحش.

لقد طبق القرار المادة 662 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 على جرم الربى الفاحش، واعتبر ان تاريخ مرور الزمن يبدأ من تاريخ الفائدة الاخيرة المقبوضة، وبذلك يكون قد طبق القانون بشكل صحيح، وهو لم يقرر ان الجرم هو جرم اعتياد الربى (المادة 663 عقوبات) لعدم ثبوت ذلك. ان القرار قد علل بشكل كاف ليصل الى النتيجة التي وصل اليها، ويكون السبب التمييزي مردودا.

ان اعتماد تاريخ انعقاد الدين لاحتساب تاريخ مرور الزمن على جرم الربى الفاحش او تاريخ تجديد الدين هو تطبيق صحيح للقانون، ولا يعتبر تاريخ المطالبة بالدين هو تاريخ بدء مرور الزمن على الجرم.

لا تطبيق خاطىء للقانون، ويرد السبب التمييزي المدلى به.