الأحكام

19/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 241 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
241/2003
التاريخ
19/11/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد طلب النقض لعدم ورود سبب قانوني من الاسباب المنصوص عنها في القانون والمؤدية الى نقض القرار، اذ ان طالب النقض لم يدل بدفع من الدفوع الشكلية المنصوص عنها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وان كان قد سماها بدفوع شكلية لذلك يرد طلب النقض لعدم وضوح سبب النقض، ويبرم القرار المطعون فيه.