19/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 241 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 241/2003
- التاريخ
- 19/11/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد طلب النقض لعدم ورود سبب قانوني من الاسباب المنصوص عنها في القانون والمؤدية الى نقض القرار، اذ ان طالب النقض لم يدل بدفع من الدفوع الشكلية المنصوص عنها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وان كان قد سماها بدفوع شكلية لذلك يرد طلب النقض لعدم وضوح سبب النقض، ويبرم القرار المطعون فيه.