Court of Cassation, criminal chamber 19/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 241 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 241/2003
- Date
- 19/11/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد طلب النقض لعدم ورود سبب قانوني من الاسباب المنصوص عنها في القانون والمؤدية الى نقض القرار، اذ ان طالب النقض لم يدل بدفع من الدفوع الشكلية المنصوص عنها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وان كان قد سماها بدفوع شكلية لذلك يرد طلب النقض لعدم وضوح سبب النقض، ويبرم القرار المطعون فيه.