الأحكام

11/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 241 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
241/2006
التاريخ
11/05/2006
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان انقضاء اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ وقوع الاحتيال والتزوير والعلم بهما من جهة وتاريخ تقديم الدعوى من جهة اخرى يجعل الجرم المذكور ساقطا بمرور الزمن. يحكم بسقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بمرور الزمن الثلاثي سندا للمادة 439 اصول المحاكمات الجزائية.