11/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 241 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 241/2006
- التاريخ
- 11/05/2006
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان انقضاء اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ وقوع الاحتيال والتزوير والعلم بهما من جهة وتاريخ تقديم الدعوى من جهة اخرى يجعل الجرم المذكور ساقطا بمرور الزمن. يحكم بسقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بمرور الزمن الثلاثي سندا للمادة 439 اصول المحاكمات الجزائية.