Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 241 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
241/2006
Date
11/05/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان انقضاء اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ وقوع الاحتيال والتزوير والعلم بهما من جهة وتاريخ تقديم الدعوى من جهة اخرى يجعل الجرم المذكور ساقطا بمرور الزمن. يحكم بسقوط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بمرور الزمن الثلاثي سندا للمادة 439 اصول المحاكمات الجزائية.