04/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 241 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 241/2005
- التاريخ
- 04/10/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لوروده بعد المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 143 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهي مهلة الخمسة عشر يوما.
لقد ثبت تبليغ المميز القرار المطعون فيه من خلال وكيله، وقد ورد التمييز بعد المهلة القانونية المذكورة اعلاه وبالتالي يكون مردودا شكلا.
ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي من خلال تقديمه للتمييز، ويقتضي تغريمه سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.