Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 241 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 241/2005
- Date
- 04/10/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لوروده بعد المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 143 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهي مهلة الخمسة عشر يوما.
لقد ثبت تبليغ المميز القرار المطعون فيه من خلال وكيله، وقد ورد التمييز بعد المهلة القانونية المذكورة اعلاه وبالتالي يكون مردودا شكلا.
ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي من خلال تقديمه للتمييز، ويقتضي تغريمه سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.