14/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 241 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 241/2004
- التاريخ
- 14/07/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اخذ المتهم لسيارة المدعي بعد ان هدده هذا الاخير ليهرب فيها، لا يعتبر جرم سرقة وانما جرم استعمال شيء مملوك من الغير (مادة 651 عقوبات).
ان الاثبات على عدم توافر نية السرقة هو ايقاف السيارة في مكان مكشوف. يجرم المتهم بجرم استعمال مال الغير ويحبس مدة ستة اشهر.
ان اخذ الخليوي العائد للمدعي وبيعه هو ارتكاب لجرم السرقة، وتطبق على الجنحة المادة 636 عقوبات ويحكم على المتهم بالحبس سنة وبالغرامة المالية.