Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 241 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
241/2004
Date
14/07/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان اخذ المتهم لسيارة المدعي بعد ان هدده هذا الاخير ليهرب فيها، لا يعتبر جرم سرقة وانما جرم استعمال شيء مملوك من الغير (مادة 651 عقوبات).

ان الاثبات على عدم توافر نية السرقة هو ايقاف السيارة في مكان مكشوف. يجرم المتهم بجرم استعمال مال الغير ويحبس مدة ستة اشهر.

ان اخذ الخليوي العائد للمدعي وبيعه هو ارتكاب لجرم السرقة، وتطبق على الجنحة المادة 636 عقوبات ويحكم على المتهم بالحبس سنة وبالغرامة المالية.