Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 241 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 241/2004
- Date
- 14/07/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان اخذ المتهم لسيارة المدعي بعد ان هدده هذا الاخير ليهرب فيها، لا يعتبر جرم سرقة وانما جرم استعمال شيء مملوك من الغير (مادة 651 عقوبات).
ان الاثبات على عدم توافر نية السرقة هو ايقاف السيارة في مكان مكشوف. يجرم المتهم بجرم استعمال مال الغير ويحبس مدة ستة اشهر.
ان اخذ الخليوي العائد للمدعي وبيعه هو ارتكاب لجرم السرقة، وتطبق على الجنحة المادة 636 عقوبات ويحكم على المتهم بالحبس سنة وبالغرامة المالية.