الأحكام

08/02/2006

شورى حكم رقم : 241 /2006

المحكمة
شورى
الرقم
241/2006
التاريخ
08/02/2006
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
سرحال، ايوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان تخمين القيمة التأجيرية لفرض الرسم البلدي مخالف للواقع والقانون استنادا للقانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 الرسوم والعلاوات البلدية.

فاللجنة اعتمدت التخمين الذي اجرته بلدية بيروت مع أنه متناقض مع التخمين الذي اجرته الدوائر المالية بفارق خمسة وعشرين بالمئة تقريبا، وقرار اللجنة فاقد التعليل. وعملا بالمادة الثامنة من القانون رقم 60/88 يمكن اعادة النظر بالتخمين اذا طرأت تعديلات على العقار أو في حال تغيير اسباب التخمين، ولذا يقتضي فسخ قرار اللجنة وتعديل القيمة التأجيرية المعتمدة من قبلها.