Rulings

State Council 08/02/2006

شورى حكم رقم : 241 /2006

Court
شورى
Number
241/2006
Date
08/02/2006
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان تخمين القيمة التأجيرية لفرض الرسم البلدي مخالف للواقع والقانون استنادا للقانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 الرسوم والعلاوات البلدية.

فاللجنة اعتمدت التخمين الذي اجرته بلدية بيروت مع أنه متناقض مع التخمين الذي اجرته الدوائر المالية بفارق خمسة وعشرين بالمئة تقريبا، وقرار اللجنة فاقد التعليل. وعملا بالمادة الثامنة من القانون رقم 60/88 يمكن اعادة النظر بالتخمين اذا طرأت تعديلات على العقار أو في حال تغيير اسباب التخمين، ولذا يقتضي فسخ قرار اللجنة وتعديل القيمة التأجيرية المعتمدة من قبلها.