الأحكام

25/06/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 241 /1954

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
241/1954
التاريخ
25/06/1954
الرئيس
قبلان
الأعضاء
مزهر، هنود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان خلو الحكم من ذكر الاسباب الموجبة للحكم ولا سيما بيان سبب تطبيق المادة 219 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 10-03-1943على المتهم بالتدخل في جرم القتل، يعتبر مخالفة للمادة 323 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 وسببا للنقض.

ان اغفال المحكمة بت طلب منح المتهم الغدر المحل في جريمة القتل (مادة 563 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 يعتبر مخالفة للمادة 323 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لانه يؤدي الى عدم تمكين محكمة التمييز من اجراء رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون.