Court of Cassation, criminal chamber 25/06/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 241 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 241/1954
- Date
- 25/06/1954
- President
- قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
ان خلو الحكم من ذكر الاسباب الموجبة للحكم ولا سيما بيان سبب تطبيق المادة 219 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 10-03-1943على المتهم بالتدخل في جرم القتل، يعتبر مخالفة للمادة 323 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 وسببا للنقض.
ان اغفال المحكمة بت طلب منح المتهم الغدر المحل في جريمة القتل (مادة 563 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 يعتبر مخالفة للمادة 323 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لانه يؤدي الى عدم تمكين محكمة التمييز من اجراء رقابتها على مدى صحة تطبيق القانون.