12/07/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 242 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 242/2012
- التاريخ
- 12/07/2012
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت من خلال اقرار المتهم قيامه بتعاطي المخدرات. يدان سندا للمادة 127 مخدرات.
لقد ثبت من الافادة الاولية المعطاة بشكل عفوي قيام المتهم بالاتجار وبترويج المخدرات. لا يؤخذ بالافادات اللاحقة المتناقضة للتملص من الجرم. ويجرم المتهم سندا للمادة 126 فقرة 1 و2 معطوفة على 125 مخدرات.
يحكم على المتهم بالنسبة للتعاطي بسنة حبس وغرامة مالية.
يحكم على المتهم بالنسبة للاتجار بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية.
تدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) وتنفذ العقوبة الاشد.